كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وهو وليها ووارثها ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ئئكحها لما لها،
فيخممر بها، ويسيئ صحبتها، فقال ((وإن خفتم. . . فانكحوا ما طاب لكم من
النساء. . " يقول: ما أحللت لكم، ودع مذه التى تضربها.
وهـ! حذه الرواية أيضا عن عإئشة دى ضله تعالى: (وها يتلئ عليك! م في
الكتاب فى يتاجمى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن!
قالت: أنزلت فى اليتيمه تكودت عند الرجل، فيشر! ها فى ماله، شمرغب عنها أ ن
يتزوجها، ويكره ألت يزوجها غيره فيشركه فى ماله، فيغكنملها، فلا جتزوجها، ولا
يزوجها كيره.
صما جاء فى مذه الرواية عن عائشة أيخنا فى قوله تعالع! ((ويستفتونك.))
قالت: هى اليتيمة التى تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته فى ماله حتع!
فى العذق، يعنى عن آن ينكحها، ويكره أن ينكحها رجل، فيشر ثه! ى ماله
فيعضلها.
وحذه الروايات توضح معنى الآية الثانية، وتبين معنى ((وترغبون أ ن
حن! صحوعن)) بأنه الانصراف! عن تزوجها، وذلك لفقرها أو لعدم جمالها مثلا.
وجاء فى صحيح البخارى عن عروة عن عائشة بمثل رواية مسلم الأولى التى
تبين أن الله آمرهم أن يقصطوا للمرغوب فيها لمالها وجمالها، ماداموا يرغبون عن
نكاح الطقيرة والدميمة، لا! لت العلة مادا! ما هى حب المال الذى يصرفهم عن
نكاح الفقيرة، فالواجب عدم الطمع فمث مال اليتيمه الغنية عند زواجها، والأولع!
نكاح غير اليتيهمة مما طاب من النساء إد! خيف العدل فى اليتامى.
(ب) جاء شى تفعسير الحلبرق، ونقله ابن كتمرفمث تفسيره لهذه الاية:
والمقتسود آدت الرجل إذا حالت فى حجره يتيمة يحل له تزو يجئها فتارة يرغب فى أد!
يتزوجها، شأمره الله عز وجل أن يمهرحصا أسوة بأمتالها من النساء، فإن لم يفعل
شليعدل إد! غيرعا من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وححذا المعنى فمث الاية الا ود!
التع! فح أول سورة النساء، وتارة لا يكودت للرجل فيها رغبة، لدمامتها عنده أو فح!
5 6