كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وص!! تفسير الفخر الرازى: عن عكرمة مال: حان الرجل تحته نسوة، وعنده
أيتا ا، فإدا أنفق ماله على النسوة وأملق أخذ ينفى من مال اليتامى على نسوته،
فقال الله تعالع! يعلمهم: وإن خفتم ألا تقسطوا فى أموال اليتامى لكثرة الزوجات
فقد حرمت عبيكم أن تنكحوا! صتر من أربع، فإن خفتم شع! الا ربع أيخحا فالتزموا
و احد ة.
ويقول الشيخ محمد المدفى!: إن الا! و لياء كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى
خوث الخللم، فلو تر حومم ضاعوا، ونو تولوا أمرمم كان فيد إحراج، من جهة أ ن
اليتيمة بما تكون حلالا له، فيخصطر إلى الحديث معها آو الخلوة بها، أو من جهة
أن لها 1 ما يحتاج إلى الحديث معها أيخحا أو إلى مجالستها، وهو ممنوع، فالوص!
بين نارين، نار لرك الوصاية، و فيه ضياع اليتامى، ونار مباشرة الوصاية، وفيها
تعرض لمحرم أو فتنة، فكان الحل محو الإذن بزواج اليتيمة أو أمها، وقد يكون وصيا
على آ شر! ق بنص فى عدة بيوت، و هناك أ شثر من أ ا لمن عن تحت وصايته،
شليتزوجهن حتع! أربع، ليمكنه مباشرة الوصايه، جصر عدم الوقوع فى عقابيلها.
بعاد عرض هذه الأ قوال نرك! أن ترتيب الأمر بنكاح ما طاب من النساء بهذا
العدد على الخوف من ظلم اليتامى، معناه: إن خفتم إعطاء المتيمة ممهر مثلها
فاعدلوا عننها إلى حمواها من النساء، أو: إن نجفتم عد ا الإقساط فع! اليتامى فخافوا
أيئنهما ما تفعلونه من الفاحشة، ومو الزنى، وتزوجوا الحليبات من النساء حتع!
أربع، أر: إن خفتم عدم الإقساط لمحف اليتامى فخافوا أيضا عدء الإقساط فى النساء
اللاتى تتزوجونهن بغير عدد ولا ععدلوا فيهن، فاقتصروا شى نكاح الطيبات على
مثنى او ثلاث او رباع. وقمل: إن الخوف محنا ليمم! قاصرا على دفع مهرما، بل على
الكفالة ذاتئها، فقد مخرج ثثير من الأولياء عن صنكالة اليتامى بعد سححاع الوعيد
السند يد على الئلمع صع! أموالهم أو إححانتهم، فأرشدوا إلى الخوف من المعاص!
الا خرف، صالزنى والزيادة على أربع زوجات بدون عدل، أو: إن خفتم حرجا فى!
الكفالة مر نض!! محرم إلى التيامي! أر أمثهاتهن فتزوجوح! مت مثنى آو ثلاث أو رباع. .
67