كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ويتب!! من هذا أن عدحم الإقساط فى اليتامى له عدة صور، فإن كان اليتامف
إناثا شان عد أ الإقساط هو تزوج اليتيمة بغير صداتئ، أو لأقل من صداقها المناسب
لا مثالا، و بصداقها المناسب ولكنه يخممه إلى ماله فهو يرجع إلى الصورة
الا! و لى؟ أو جم! صون عدم الإقساط حسو تزوج أم اليتيمة لتغممى الطرفا عق معاملة
بنتها لئللم! طمع فى مال، أو أن يمس!! ا فلا يتزوجها ولا يزوجها أحدا. وذلك
لبخححم مالفا إلع! ماله، و لا يتدخل رجك كريب في هذا المال، أو يزوجها ولدد بغير
رضاما حرححا علع! المال، أو يزوجها له ليعطيها صداقا أقل من مهر مثلها، و! صذلك
من عدم الإقساط آن يرعب عن زواجها أو زواج أمها إذا شان فمد مصلحة لها وهو
يخاث الظنة.
" ان شان اليتامث ذ ثورا فعد ا ا (،شساط ي! صن بأن يزو ج بنته لليتيم بغير
رضاه، و ذلك ليأخذ حمداقا أ صبر، أو يطمع فع! ماله بوجه اخر، كما يكون بصرف
مال اليتامث علي النساء الكثيرات.
عذا، "ا! مر بالنكاح صى محذه الاية " قانكحوا ما طاب لكم. . " هو للإباحة
أو ا ايذن صيه، وقاك بعض المفسرين: كحو للوجوب أو الندب، لكن مادام الا! مر
بن! صاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع مترتبا على شرط، وهو خوفا عدء
توجية أنئلار الأ وصياء إلع! عدم الزنى أو إلى عدم التعدد الكثير الذى لا يكون معه
عف ل.
2 - الدليل الثانى:
ثبمت ا دلة. جصاز التعد! ضلى! حالعب:! ولن تسشطيعوا أن قعدلوا لمجن النساء
ولو حرصتم فلا تميئوا كل الميك فتذروها كالمعلقة بهلا أ النساء: 21 1،، فالاية
تقرهعدء ا!! متطاعذ العدل الكامل بين النساء، ونهت عق الجور الظاكسر والظلم
الب! ت، " ثلك جالميل صل الميل، ومعنى حذا أن بعض الميل مسموح! ه لا! نه هو الذى
يستئتا، و ادله. سبحانه أ، يكلف لفسا إ ألا وسعنها، فلو! ان التعدد ممنوعا لعدم
68