كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ربطوا بير قوله تعالى " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. . " وقوله " ولن تستطيعوا أ ن
تعدلوا بين إلنساء ولو حرصتم " حيمنا قالوا: قد شرط الله لجواز التعدد عدم
الخوف مك الظلم بنمر الآية الأولى، والعدل غير مستطاخ بنص الاية الثانية،
فتكون النتيجة تخلف الممنمروط وحو جواز التعدد لتخلف الشرط ومو العدل لأنه
مستحيل. ويمكن أن يصاغ هذا ال! صلام فى صورة قياس منطقى ححكذا: لو كان
العدل بين النساء مستطاعا لجاز تعدد الزوجال!، لكن العدل بينهن غير مستطاع،
فالتعدد الأ يجوز.
والرد على هذا الدليل يكون بإبطال القضية الثانية، أو بعدم التسليم
بعمومها وإطلاقها، ودلك بما يأتى:
أ - آن العدل الذى قرر الله أنه غير مستطاع هو العدل الكامل فى الماديات
والمعنويات، فى النفعات والمعاملات الظاهرية وفى الحب القلبى والميل الفطرى،
وهذا لا يستطيعه بضر، والنبى صلى الله عليه وسلم نفمسه محرر أنه لا يستطيعه
! بشر، فكان يعدل بين زوجاته فع! النفقة والمبيت، وأما فى الحب القلبى فكان
لبعضهن عنده حظوة أكتر من غيرها كعائشة رضى الله عنها، وقد قرر أن الحب
القلبى! ر اضطرارى فع! أ! تر أحواله إن لم يكن فع! جميعها، ولا يستطيع أحد
التحكم فيه فهو فوق مقدور البشر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا قال الله
((فلا -لحيلوا كل الميل " والميل حر! ة قلبية اضطرارية والتحكم فيها لا يكون
بمقاومتها أو إبطالها، بل بالمخفيف من حدتها، ولو دخل العدل فى الميل القلبى
فى الاعتبار لحرم التعدد أصلا لأ ن أحدا لا يستطيعه، ولجاءت الاية بهذا الشكل:
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتنم فلا يجوز لكم التعدد، كما
سبق ذ ضه.
والله! مبحانه قد سمح ببعفر الميل فى الحب القلبى وفى الأ مور البسيطة غير
الجوهرية صث معاملة النساء، ويو! ت هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم، وهو
يقسم لزوجاته بالعدل فى المبيت والنفقة، معتذرا عن عدم! درته على العدل فى
71