كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الحب القلبى لعائثمة أو غيرها " اللهم مذا قسمى فيما أملك -أى المبيت والنفقة
-فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " وهو الحب القلبى. رواه أصحاب السنن عن
عائ! ة، ورواه ابن أبى شيبة وأحمد وابن المنذر، وإسناده حسن صحيح.
ل! ش هو ى البيهقى عن ابن عباس فى تمسير اية " ولن تستطيعوا آن تعدلوا
بين النساء ولو حرصتهم " فى الحب والجماع، وعند غيره مثله. ويمكن أن يقال:
إن المبيت الذى يجب فيه العدل هو غير الجماع، فقد يعجز عنه الرجل لعله، وربما
لا يميل تلبه وبالتالى شهوته إلى إحداهن، فلا يكلف الإنسان بالعدل فى الجماع،
ويكفى مجرد المبيت، فالأ ن! يحصل به إلى حد ما، وما لا يدرك كله لا يترك
حله (1،.
والمعتزلة فهموا من الاية وجوب العدل فى الحب، ؤأنه غير مستطاع، ولهذا
قالوا بعدم التعدد، وذلك فى أ يام المأمون العباسى، وقد خالفهم جمهور الا! مة، فلا
يعتد برأيهم.
ب -لو كان العدل غير مستطاع على إطلاقه لكان الرسول صلى الله عليه
وسلم و أصحابه الذين عددوا الزوجات ظالمين، ولم يرد نص يعيب على النبى كلمط
وصحبه تعدد زوجاتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه، وأوصى
باتساء سنتهم فى مثل قوله ((فعليكم لسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المفديين،
ط ا
عضو ا عليها بالنواجذ " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه، ورواه ابن حبان فى
صحيحه عن الحرباض بن سارية، وقال الترمذى: حسن صحيح (2).
(!) لو استحال العدل مع تعدد الزوجات لتناقض مع ا! مر بتعددهن أو الإذد!
فيه، شكيف يب! ت الله أو يأمر بشئ لا يم! ش أن يتحقق لامشحالة ما يتوقف عليه،
والتناقحش مستحيل فى أوامر الله، وكذلك لو صح مذا لتناقض قول الله مع أمر
النبى عن! بالتعدد وإقراره له، ودلك غير جائز.
__________
(1) ليل الا وطار، ج 6 ص 231.
(2) الترغيب والترهيب، ج أ، ص 33.
72

الصفحة 72