كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

(د) لو استحال العدل الذى كو شرط التعدد لكان نزول الاية المبينة
لاستحالته متصملا بالاية التى تجيز المعدد، لا أن يكون بين الايتين فاصل كبير،
فالأولى فع! آول السورة، والثانية فى آواخرفا، وبينهما 27 1 اية، مع ملاحظة! ن
السورة لم لنزل كلها مرة واحدة، ثالمعتاد فى السور الطوال، فقد يكون جين
الآيتيز شاصل زمنى طويل.
وقد ذكر الشي! ز شتلوت أن آية ((ولن سمتطيعوا. . " المتحملة ب ية
((ويستانتونك فى النساء. . " جاءت بعد الا! مر الأول فى قوله ((فانكحوا ما طاب
3صم 0 0 1 فكأن الصحابة أرادوا إيضاحا للموضوع وزيادة بيان عن ماهية العدل
أو مظاهره، و عن ترتيب النكاح المعلق على الخوف من عدم القسط فى اليتامى.
(ك!) إن العدل، كما حو مطلوب مع النساء، مطلوب مع الأولاد، والعدل
الكامل بما فيه الحب، مع الأولاد غير ممستطاع، فلو استحال العدل بينهم لقيل:
إن إنجاب أ كترمن ولد ممنوع، لا ن العدل مع كثرتهم غير مستطاع، ولم يقل أحد
بهذا أبدا.
شدل ذلك حله على أن العدل الذى جعله الله شرطا لجواز التعدد، حو العدل
بما تستطيعه قدرة البشر، وحو النفقة والمبيت، وآما العدل الذى قرر الله عدم
استطاعته فهو العدل المطلهت الذك! لا يكون إلا لله وحده، أوالعدل الشامل للحب
القلبى، أو العدل الخاص ممكليل القلب، وهذا لا يستطيعه بشر، ولذلك سامح الله
فى الجور شح! بعضه.
73

الصفحة 73