كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثانى
العدد المسموح به فى تعدد الزوجات
عرفنا مما سبق أدن التعدد كالن بغير حدود فى الأديان والشرائع السابقة، وأدن
اليهود بالذات كانو يكثرون من الزوجات اقتداء بانبيائهم، ولحاجتهم إلى النسل
الكثير لمقاومة 0 الوثنية وخوض الحروب.
وقد جاء الإسلام فجعل للتعدد حدا أقصى يقف عنده الرجل، وجعله فى
متناول قدرة الرجل العادى، لا! نه لو تخطى الحد لكانت الفوضى، ولا نقلب
التعدد إلى قضية شهوانية لا يستقيم معها استقرار الحياة الزوجية.
والنصوض التى حددت الحد الأ قصى. لتعدد الزوجات هى:
أ- قوله تعالى! فانكخوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع!
أ النساء: 3).
2 - ضلى النبى اعد! لرجل من ثقيف أسلم وعنده عبشر نسوة "أمسك منهن
أربعا، وفارق سائرهن " رواه مالك من ثتابه: الموط.
3 - قوله حلإل! إاب للحرث بن قي! مك، عندما أسلم وعنده تمالن نسوة وإخباره
النبى بذلك ((اختر منهن أربعا ". رواه ابو داو د فى سننه عن الحرت ابن قيس (1).
4 - قيله ص! هأ! لنوفلى بن معاوية،! دها سأل افي ح! لهصلا وقد أسلم وتحته خمس
نسوة " فاهق واحدة وأمسك أربعا "، يقول نوفل: فعمدت إلى أقدمهن صحبة.
عجوز عاقر معى منذ ستين سنة، فطلقتها. رواه الشافعى والبيهقى عن نوفل (2).
3 - قوله حورده! لغيلان الثقفى الذئ أسلم وعنده عشر نسوة ((أمسك منهن
__________
(1) نيل ألاكلوطار، ج 6، ص 59 1، 0 17، 226. واسد الغابة فى ترجمة قيس بن الحرث،
مجلد؟ ط س! لم 21.
(2) كنهسير اس! ثير، مجلد 2، حي!؟ 8 1.
74

الصفحة 74