كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
أربعا، وفارق سائرهن " رواه الترمذى عن ابن عمر. والنسائى والدارقطنى وأحمد
وابن ماجه، وهو ينطبق مع ما رواه مالك، ويبين أدت الرجل المبهم فى حديثه هو
غيلان.
وهذه الا! حاديث، وإن كالت فى بعضها مقال، فهى بمجموعها ترتقى إلى
درجة الحسن، وذطث أن حديت أبى داود معلول جدا، كما ذكره الشوكانى (1)،
وذكره القرطبى فى! صير سورة النساء.
وحديث غيلان وتاريخه فى الروض الأ نف للسهيلى، ص 3 35، وهو أحد
ستة أسلموا من تلك القبيلة، كل منهم على عضر،،الباقودتء هم: مسعود بن
مصعب، ومسعود بن عامر، ومسعود بن عمرو، وعروة بن! سعود، وسفيالت بن
عبد الله (2).
6 - إجماع أهل الصنة على أدت الحد الأقصى لمحتعدد هو أربع زوجات،
والإجماع أقوى دليل.
هذه هى النصوص الواردة فى العدد المسموح به للتعدد، والفقهاء إزاءها
أربع اصوائف هى:
(أ) أكثر أهل السنة، وقد قالوا: إدت الحد الا! قصى للتعدد هو أربع نسوة،
وذلك بنحالآية وبتو ضيح الأ حاديث.
والصيغة الواردة فى القرالت " مثنى وثلاث ورباع " معدولة عن: اثنين وثلاثة
وأربعة، والعدل لا يستعمل فى موضع تستعمل فيه الأ عداء غير المعدولة، تقول:
بءنى اثنان وثلاثة، ولا يجوز مثنى وثلاث، حتى يئ! دم قبله جمع، مثل:
جاءنى القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع، من غير تكرار.
والعطف بالواو لا يفيد الجمع بين تسعة، فالمراد أدت تختاروا ما ترودت من عدد
__________
(1) نيل الأ و طار، ج 6، ص 0 7 1.
(2) حاشية الشرقاوى على التحرير فى فقه الشافعية، ج 2، ص 6 1 2.
75