كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الموضح تفيد معنى البدل، أى انكحوا ثلاث بدلا من مثنى، ورباع بدلا من
ثلاث، ولذلك عطف بالواو، ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب
المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع.
وقد أفاض القرطبى فى بيان ذلك فى تفسير هذه الاية، وقد عبر بعضهم
عن ذلك بأن العطف للفعل أو الجمل لا للمفردات.
(د) بعضر العلماء فهموا من الاية أن التعدد لا حد له. وذلك أن الآية فيها
أمر بن! صاح أربع، وليس فيها نص على تحريم ما زاد عليهن، لأ ن العدد لا مفهوم
له،! صما قرره العلماء، ويؤيد هذا أنه أمر جاء يعد حظر، أو بعد شئ فيه حرج
وضيهت، فناسب أن يستبدل به أمر فيه توسع، فكان المعنى: إلط ضاق عيكم
الا! مر، وخفتم عدم العدل فى اليتامى فأمامكم الميدان الواسع الذى لا حرج فيه
ولا نححيق. وعلى هذا يكون ما ذهب إليه الشيعة وأهل الظاهر قويا فى عدم
التحد يد بأربع، خصوصا أن النبى كل!! زاد عليه، ولنا فيه أسوة، ولمج! هناك
ما يدل على اختصاصه به، وكون الله حدده له بإمساك من عنده فقط، فذلك
راجع لا! مر اخر، وهو مكافآتهن بإمساكهن، لنيل شرف صحبته فى الجنة.
هذا هو توجيه فهمهم، ويرد عليه بالحديث الذى حرم أكثر من أربع،
وباللإجماع المعتد به، وحد يث النبى ص! هس! قد بين الآية ووضحها.
لكن هؤلأ، قالوا: إن الحديث خبر آحاد، وهو فى درجة قبوله لا يعدو أنه
حسن، فلا يصح أن ينسخ به القران، أو يخصص العام الذى جاء فيه، ويجاب
على هذا بأن نسخ القرآن بخبر الاحاد ربما لا يقبل لكن تخصيص العام به، أ و
بيانه لمجمله، أو تقييده لمطلقه يجوز.
ثما أن ا أ! لإجماع هو الفيصل فى الموضوع، وعليه الا ئمة الا! ربعة، والشيعة
الإمامية، والشيعة الزيدية (1).
__________
(1) الختحمر النافع فى فقه الشيعة، ص 78 1، والروض النضير، ج 4+، ص 47، 9 4.
77