كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثالث
حكمة تحديد التعدد بأربع
! منا أن الزواج كان بدون حدود فى التشريعات السابقة، وأن اليهود فى
ث!! مرعم كانوا يعددون الزوجات بدون حد، ثم رأوا أخيرا أن يحدوه بأربع،
! سو ة نجيعقوب عليه السلام، كما مر، فهم قد وجدوا لهم مستندا، أيا كانت
قوته، لجعل الحد الأ فصى أربع زوجات.
و علماء الإسلام تلقوا التحديد من واقع النصوص، فليس لهم خيار فى
شنححعه، ولكن ما هى الحكمة فى أن الضرع الإسلامى جعل الحد الأقصى أربعا
شفم يجعله أقل أو أكثر من ذلك؟ حتى لو لم تذكر معها حكمة، فإن أحكام الله
! زعة عن المحبث، وسواء أعلمنا وفهمنا الحكمة أم لم دعلم ولم نفهم، فالحكم
محو محو لا سغير، وإن كان الدين لم يحرم علينا أن نبحث ونحاول استنتاج
الح! سمة.
فجاء كلام هؤلأ الباحثين فى الحكمة غامضا أو ضعيف المدرك، لقد ربط
نجعخحهم تحديد الأ ربع بالدورة الشهرية للحيض، وقالوا لو فرض أن للإنسان أربع
هزجات وجعل لكل واحدة من القسم أسبوعا لجاء الشهر وقد مر عليهن جميعا،
ن! *لك ربما لا يتم، فقد تكون إحداهن فى أسبوعها حائضا والرجل ممنوع من
1 أ، تحمال بها فى فترة الحيض، وهنا يكون له مندوحة أن يتصل بغيرها من
ا أصحامحرات، ل! ش هذا غير مسلم، فإن المبيت هو حق من عندها الحيض حتى لو لم
يححسل اتعسال جنسى، فهذا التعليل غير مقبول، ومهما ي! ص من ىء هؤلأ فى
! ب التحديد بالا ربع بالدورة الحيضية فإنى لم أستطع هضمه، ولعل هناك من
إصشنما! ا يخقولو ز.
هجاء فى كتاب " حادى الأ رواح " لابن القيم، والمرأة فى القران للعقاد، أ ز
أ!! هبع تتف! ت مع فصول السنة، وهذا غير كاف فى بيان الحكمة، رقيل فيها: ليرجع
78

الصفحة 78