كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الرجل إلى كل زوجة كل أربعة أيام يوما على الأقل، وقيل: لأ دن الحيض العادى قد
يستمر أسبوعا فى كل شهر، ويترك الرجل زوجته أثناءه، حتى إذا أتم أربعة
أسابيع فى شهر عاد إلى الأولى فوجدها طاهرة، وقد مر التعليق على هذا. وقيل:
لتقام الحجة على الرجل الراغب فى النساء، لأ دن التعدد بأربع يعستوعب كل أنواع
النساء غالبا، فتكودن عنده الطويلة والقصيرة والنحمفة والبدينة، أو البيضاء
والشقراء والصفراء والحمراء، أو ذات الدين وذات الجمال وذات المال وذات
الحمسب، أو الحادة طباعها واللينة والمنقادة والمعتدلة.
وجاء فى حاشية الشرقاوى على التحرير فى فقه الضافعية " ج 2، ص 216 "
أدأ حكمة الأ ا بع هى موافقة العدد لأ خلاط البددن الأ ربع المتولدة عنها أنواع
الشهوة المستوفاة غالبا بهن.
وجاء فى مقال الدكتور وجيه زين العابدين فى مجلة التربية الإسلامية
الصادرة ببغداد فى 6/ 7 / 578 1، أدأ أحد الأ طباء حسب قابلية المرأة الجنسية-
بعد طرح أيام الحيض والنفاس وأيام الحمل الأ خيرة وعدم الرغبة الجنسية-
فوجدها 92 يوما فى السنة، وقال: إدن قابلية الرجل هى أكثر من 0 32 يوما فى
السنة، واعتبر هذا من الأ سباب التى على أساسها سمح الإسلام للرجل بزواج
أربع، لكن كل هذا مناقثق، وليس قبوله سهلا، فالأ سلم أدن يترك التعليل، ونقبل
حكم الله فهو الحكم الخبير.
79

الصفحة 79