كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الرابع
حكم التزوج بخامسة
لو تزوج إنسان زوجة خامسة وعنده أربع نسوة كان العقد باطلا، وحرم
عليه نكاحها، ويجب التفريق بينه وبينها. فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها
ولا عدة، وإن كان قد دخل بها فهو وطء شبهة، يوجب مهر المثك إذا لم يزد على
المهر المصمى فى العقد، ويفرق بينهما، ولا يجوز لها أن تتزوج غيره إلا بعد
انقضماء عدتها من وطء المحسبهة هذا، فإن عاد إلى الد. خوك بها بعد التفريق مع
وجود أربعة فى عصمته فهو زان وعليه الحد. فإن فارق إحدى زوجاته بطلاق أ و
موت كان له أن يتزوج بأخري، بضرط أن تنتهى عدة الرجعية، لأنها فى حكم
زوجته، أما إن كان الطلاق بائنا فقد أجاز بعض الفقهاء كالشافعية زواج الخامسة
فى عدة المطلقة طلاقا بائنا، لأنها صارت أجنبية بإيقاع الطلاق، ومنع فريق من
العلماء زواجها إلا بعد انقضاء العدة، بناء على أن بعض أحكام الزواج ما زالت
سارية بين الرجل ومطلقته طلاقا بائنا، إذ ليس لها الزواج باخر خلال العدة مراعاة
لحرمة الزواج السابق، ولها النفقة مدة العدة وبعض الحقوق، ذكر ذلك القرطبى فى
تفسيره "! ه ".

الصفحة 80