كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الخامس
تاريخ تحديد التعدد
ظل تعدد الزوجات مباحا على الأ صل الذى كان عليه قبل الإسلام دون أ ن
يكون له حد معين، وقد مارسه النبى هاى الده عليه وسلم وأصحابه على هذا
النحو حتى نزلت آية النساء تحدده بأربع، فمن كان عنده أكثر من ذلك أمسك
أربعا وفارؤا الباقى.
وقد قال العلماء: إن الآية نزلت فى أخريات السنة الخامسة أو الثامنة
للهجرة، فقد نزلت سورة النسا. ء بعد الممتحنة، والممتحنة نزلت بعد الا حزاب،
والا"حزاب بعد ال عمران، وال عمران بعد الا! نفال، والأ نفال بعد البقرة، والبقرة
هى أول ما نزل بالمدينة.
وسورة النساء نزلت فيها صلاة الخوف، وهى بكيفيتها كانت فى غزوات
ذات الرقاع فى السنة الرابعة أو الخامسة الهجرية، وغزوة الأ حزاب كانت فى الرابعة
أو الخامسة على خلاف فى ذلك، وفى الأحزاب كان نساء النبى صويهي! أكثر من
أربع، على ما سيجئ بيانه، ثم مبع! النبى عثهو! من الزيادة على ما عنده بقوله
تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك
! نى! أ الأ حزاب: 52،، فالتحديد بأربع للمسلمين كان بعد منع الله لنبيه
من الزيادة على ما عنده أو التبديل بهن غيرهن، والآثار النبوية الؤاردة فى تحديد
الا ربع هى فيمن أسلم وعنده أكثر منهن، فهل كان فى المسلمين بالفعل وقت
نزول اية التحديد من كان عنده أكثر من أربع، ففارؤا من بعدهن؟ لم أر أثرا
صحيحا واردا فى ذلك، ومعرفة هذا التاريخ تفيدنا كثيرا فى معرفة السر فى أ ن
النبى عثه! أمسك أ! خر من أربع زوجات.
81