كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل السادس
هل التعدد مؤقت
رأينا بعض الكاتبين الذين لا يستسيغون تشريع التعدد يقولون: إن ما كان
من النبى محسلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من تعدد الزوجات هو لضرورة
اقتخشنها ظروف الدعوة من جهتين: الأولى ضم النساء اللاتى يموت أزواجهن فى
الحروب، أو يموت عائلهن إلى كفالة شرعية عند أحد المسلمين بطريق الزواج،
خقيقا للتكافل الاجتماعى والأ خوة الدينية، والثانية زيادة النمىل، للحاجة إليه
فى حروب الفتى ونشر الدعوة والتعمير والإصلاح فى الدواط الواسعة. أما الآن فلا
حاجة إلى التعدد، وذلك لأ مور، أولها ضمان الحكومات لمن يفقد عائلهن عن
طرية! المعاشات والط مينات الاجتماعية، وثانيها أن الحروب أصبحت تعتمد الان
على الأ سلحة والأ جهزة الفنية أكثر مما تعتمد على كثرة المحاربين، وثالثها أ ن
الأولين كانوا يراعون العدل بين الزوجات، فقذت أخصاإ ر التعدد، أما الان فإن
الواز! الدينى قد ضعف، ونتجت عنه أخطار كث! رة فى تعدد الزوجات.
م! صذا قالوا، وبرروا ما قالوا، ولكن يجاب على ذلك بما يأتى:
(أ) أن التعدد لم يكن فقط لضم أيامى الحرب ومن مات عائلهن، ولكنه
كان لح! صم أخرى سيأتى تفصيلها، ولو لاحظ هذا المعترض ترتب إباحة التعدد
على موضوع اليتامى لعلم أن الربط بين التعدد وضم الأ يامى يبعد هذه الشبهة
عن الاعتبار.
(ب) أن تكثير عدد المسلمين، وإن كان التعدد إحدى وسائله لمواجهة
ظروف الافتح والدعوة والتعمير، مطلوب فى كك وقت من الأ وقات لعمارة الأ ر ض
بالخير، على هدى الدين الجديد فى ميادينها الختلفة وقطاعاتها المتنوعة.
والخبرات البشرية هى التى تبتكر الالات والأ دوات اللازمة للحروب وغيرها.
82