كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل السابع
شروط جواز التعدد
نصت الاية الثالثة من سورة النساء على أن الإنسان إذا خاف عدم العدل
فى الزوجات اقتصر على واحدة، أو تمتع بملك اليمين. وهذا العدل المشروط لجواز
التعدد مجاله فى المبيت عند كل زوجة بالقدر الذى يبيته عند الأ خرى، وكذلك
فى الإنفاق المعروف بالطعام والكساء والمسكن وغير ذلك، على ما هو مفصل فى
الجزء الثالث من هذه الموسوعة الخاص بحقوق الزوجية.
والمبيت أساسه القدرة البدنية، والإنفاق أساسه القدرة المالية، ولهذا اشترط
الفتهاء لجواز التعدد شرطين هامين، أحدهما عدم خوف الظلم، وألثانى القدرة
المالية، وحمذان الشرطان دينيان عند كثير من الفقهاء، وقضائيان عند بعضهم،
وقد أخذت بالرأى الثانى بعض بلاد المسلمين الان كالمغرب وسوريا والعراق، ولم
يرتضه الأولون لأ ن القاضى لا يعرف مدى استعداد الرجل للعدل إن تزوج،
والقاضى مجال تدخله عند وقوع الظلم بالفعل، فالأ مر موكول إلى الزوج، فإن
تزوج وهو خائف من الظلم صح زواجه، وكان إثمه موكولا إلى الله، لأ نه أمر
باطنى والقضاء مجاله الظاهر لا الباطن، وكذلك القدرة على الإنفاق لا يمنع
عدمها من الزواج الثانى، فقد يكون الرجل قادرا بعد الزواج.
أ -إن الاية تقول " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك
أدنى ألا تعولوا " أى إن أردتم التعد. د، وكان عندكم خوف من العدل بين الزوجات
فلا يجوز التعدد، بل يجب الاكتفاء بواحدة أو بالتمتع بملك اليمين، لأ ن الا! مة
ليس لها من الحقوق على سيدها ما للزوجة الحرة على زوجها، والله يقول (ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة! أ البقرة: 28 2،، ومن
المعروف التفريق بين الحرة والا مة كما أقر ذلك الدين، والمملوكة وإن كانت امرأة
كالحرة إلا أن معاملتها لا ترقى إلى درجة معاملة الحرة، والله سبحانه وإن كان قد
85