كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الظلم؟ إن ذلك كاف فى منع كثير من العجزة عجزا واضحا عن الإقدام على تعدد
الزوجات.
إن عدم العدل فى الزواج الثانى يصور بعدة صور، فقد ي! صن بين الزوجات،
وقد يكون بين أولادهن، وقد يكون بعدم العدل مع نفسه بالإرهاق البدنى
والنفسى والمالى، وقد يكون بعدم العدل مع الله بانشغاله بهن عن! داء الطاعات،
؟ و بعدم الوفاء بحقوقهن كما أمر الله، أو بالتورط فى ك! سب الحرام الذى نهى الله
عنه.
(ب) الشرط الصنى لجراز التعدد القدرة على الإنفاق الص دل على
الزوجات، وهذا الشرط أمر طبيعى تقتضيه أولا المعاشمرة بالمعروف، وتنبه إليه ثانيا
الأ وامر والوصايا الواردة فى التحذير من التقصير فى الإنفاق على الأ هل، وقد
ورفىت فى ذلك نصوص كثيرة يرجع إليها فى الجزء الثالث الخاك! بحقوق
الزوجة. منها قوله تعالى: مالو وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله
من فضله ثو أ النور: 33،.
فهذا توجيه من الله سبحانه لمن يريد أن يتزوج بالتريث حتى يجد ما يواجه
به أعبا؟ الحياة الزوجية، وهذا يصدق على الزواج الأول والثانى، لعدم الفارق
بينهما، فكل له تبعاته.
رمنها قوله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج. . . . " رواه البخارى ومسلم وغيوهما عن عبد الله بن مسعود، والباءة
هى تكاليف الزواج، وهذا يصدق على الزواج الأول والثانى، وكذلك حديث
" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)) رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص بسند صخيح، كما رواه مسلم بمعناه. والزوجة الثانية ممن يقوت
كالزوجة الأولى، والعاجز عن النفقة سيتحمك تبعة الاثنتين، ويظلم كلتا
الزوجتين.
فإذا لم يتحقق هذا الشرط لا يجوز للمتزوج أن يتزوج بأخرى، بل لا يجوز
لغير المتزوج أن يتزوج، لأ ن ذلك سيؤدى إلى الظلم، وهو حرام. وإن كان العقد
87