كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
مع العجز عن الإنفاق يقع صحيحا، كما قال الفقهاء، كما لو عقد أيضا وهو
خائف من الجور. وهناك فرق بين وقوع الشئ صحيحا وبين كونه حراما، فهذا
حكم ت! طيفى، وذلك حكم وضعى، فالمنع ليس لذات الزواج، بل للعجز عن
تبعاته، كالمصلى فى ثوب مسروق، فصلاته صحيحة سقط بها الفرضر عنه ولا
يلزمه قضاؤه فى ثوب غير مسروق، ولكنه ارتكب إثما بسبب لبمر هذا الثوب.
وشرح ذلك مبسوط فى بحث " شروط الزواج ".
وقد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق فى جواز التعدد بقوله تعالى
" ذلك أدنى ألا تعولوا " أى أقرب ألا تفتقروا، على وجه من التفسير، كما
تقدمت الإشارة إليه، قال تعالي: (وإن خفتم عيلة لمحسوف يغنيكم الله من
فضله! و أ التوبة: 28،.
وقيل فى تفسير " ألا تعولوا " ألا يكثر عيالكم، وكثرة العيال تستلزم كثرة
النفقات، وذلك مظنة العجز عن توفية المطالب للاولاد وكذلك للزوجات، لكن
الاستدلال هنا ضعيف، ل!! ن شرط التعدد عدم الخوف من العدل، وعلل الاقتصار
على واحدة أو ملك اليمين بعدم العؤل، فحتى يكون هناك تنايسب بين الشرط
وحكمته ينبغى أن يفسر " ألا تعولوا " بألأ تميلوا ولا تجوروا، ويكون اشتراط
القدرة على الإنفاق مأخوذا من مفهوم الأ مر بالعدل، لأ (شا القدرة تساعد عليه، أ و
من نصوص أخرى فى مطلق الزواج، سواء أكان هو الأول أم الثانى، على ما مرت
الإشارة إليه.
وإذا كان هناك ترغيب فى تزويج الفقراء بمثل قوله تعالى: (وأنكحوا
الأيامى منكم والمثالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
ففله! أ النور: 32،. فلعل المراد بالفقر رقة الحال بالنسبة إلى الغنى الذى يرغب
فيه أح- الناس، ولكن مع قدرته على الإنفاق على الزوجة، ولعل صلاحه وتقواه
ي! صملان النقص المادى فى النفقة بكمال أدبى فى حسن العشرة
والمشاهد أن ولى المرأة لو تقدم إليه اثنان لزواجها، أحدهما رقيق الحال
والاخر غنى، فضتل الغنى، على الرغم من أنه قد يكون أقل تدينا من رقية! الحال،
والفتكلير الذى يحس ضخامة المسئولية فى الحياة الزوجية لا يمكنه أن يقدم على
88