كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الزواج، لا! دن الله يأمره بالاستعفاف حتى يغنيه من فضله كما نصت عليه الآية رقم
33 سورة النور، فآية! الو إن يكونوا فقراء يغنهم الفه من فضله مهو الظاهر منها، والله
أعلم، أنها فى مقام الموازنة بين غنى وبين أقل منه فى الثروة، لا بين غنى قادر على
تبعات الزواص! وين فقير عاجز عنها.
وبهذا التوضيح أنا لمست مع الذين لا يمنعودن الزواج الأول أو الثانى لعامل
الفقر، مستندين إلى الاية المذكورة فى أن الله يغنى الفقراء فزوجوهم. وإلى أدن
الرسول عثه! أقر زواج الذين ما كانوا يملكودن إلا ما قدموه مهرا على بساطته
كخاتم من حديد، أنا لست مع هؤلأ، لأ دن النصوص الأ خرى تحذر من التقصير
فى النفقة كما ذكر، وتنصح بالانتظار حتى يجدوا ما يتزوجودن به، والإرشاد فى
الاية إلى تزويج الفاقراء منظور فيه إلى صلاح الأ زواج، لنوليه اهتمامنا الأول فى
بناء الأ سز، حتى لو كان مع رقة الحال النسبية، فهو أفضل من العكس، وهو
اعتبار الغنى مع رقة الدين. والصالح مهما كالن أمره سيسعى ليخلص نفسه من
تبعة التقصير فى حق أهله، وسيصلح الله حاله المادية، وسيكودن لحسن عشرته
لزوجته أثر فى التغاضى إلى حد ما عن الماديات والقناعة منها بالتقليل، بما تقدم
عليه الدولة الإسلامية من توسع، أو أن الزواج مع رقة حال الضخص أففحل من
عدم زواجه حعسب ما يكيفه الرسول ص! يهي!، وهو أدرى بأحوال أصحابه.
ومما يؤيد اعتبار القدرة على الإنفادتى عند الإقدام على الزواج الأول أو الثانى
أن الزواج إذا أعسر بعد الزواج كالن للزوجة حق طلب الفسخ للنكاح، فلنتنبه إلى
هذا الشرط قبل التورط فى أى زواج. .
ولعل التهاودن فيه هو الذى جعل للتعدد أخطاره التى يتذرع بها المعارضودن
له، كما أنه جعل بعفالبلاد الإسلامية تشترط للتعدد أن يكون بإذن القاضى،
ويضمترط لإذنه أن يتحقق من كفاية الزواج المالية، وأن تكودن هنا ممملحة
! شروعة، وعدم خوف من عدم العدل، كما فى قانولن العرا! تى رقم 188 لسنة
959 1 م، وإذا لم يأذدن القاضى كالن الزواج محرما، فإذا تم كانت عليه عقوبة،
وهى حبس عام أو غرامة مائة دينار " مادة 3/ 6 ".
89