كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثامن
حكمة مشروعية التعدد
ليكن معلوما أنه ليس كل شئ مطلوب خاليأ من الضرر، وليس كل شئ
ممنوع خاليا من النفع،! انما الأ حكام تدور حول ما يكثر فيه واحد منهما عن
الاخر كما أو كيفا، فما كثر نفعه كان مطلوبا، وما كثر ضرره كان ممنوعا، وذلك
مع مراعاة الاختلاف فى درجة الطلب والمنع، من الوجوب والندب، ومن الحرمة
والكراهة، هذه حقيقة مقررة لا تجوز الغفلة عنها عند بحث أى موضوع من
الموضوعات، فلا يمنع أن تكون هناك شائبة ضر فيما شرع، أو شائبة نفع فيما
منع، حتى ولو كانت هذه الشائبة نابعة من نظرة خاصة لفرد معهيئ أو زمن معين
أو نحلرف معين.
وتعدد الزوجات، كباقى الأ مور المشروعة، فيه خير كثير يرجح هما قد يكون
فيه ص ضر، على ما سنبينه بعد، وكلما اشتد الحفاظ على شروطه قل ضرره أ و
ندر، على أن هذا الضرر الذى يكتنف مشروعية التعدد قد يكون من وجهة نظر
فرديه، يراه غيره خيرا، أو على الأ قل لا يرى فيه ضرا، وقد يكون الضر فى نظر
المرأة مثلا خيرا فى نظر الرجل أو العكس!، والمشرع لا يراعى العواطف الخاصة
أو الوقتية، أو المصالح الشخصية الفردية، وإنما يراعى المصلحة العامة والاستعدادات
الثابتة والنواميس المستقرة، مع وضع علاج خاص للحالات الأ خرى، والله عليم
بما يصلح عباده خبير بكل حالة من حالاتهم، والناس لا يعلمون. على ما يشير
إليه قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كرة لكم وعسى أن تكرهوا شيئا
وفو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون!
أ البقرة: 6 1 2،.

الصفحة 90