كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

ومن الخير للزوجة أن توافق على زواج زوجها ممن يحب، صونا له من
الانحراف، أو تلافيا لطلاقها، فزواجه هذا من مصلحتها، كما أنه من مصلحة
الرجل أيضا، ومو كذلك من مصلحة الزوجة الجديدة، إن قبلت زواجه مع علمها
بحاله وظروفه، وكذلك من مصلحة المجتمع كله، لأنه يدرأ الانحراف وما يتبعه
من ممرور ومفاسد.
5 - من مصلحة الرجل فى التعدد رغبته فى مال امرأة غير زوجته، وهو
لا يصل إليه إلا بزواجها، كأرملة ورثت تركة كبيرة، أو وحيدة ورثت عن
أبيها كثيرا، والرجل إن كان محتاجا لهذا المال فى أمور خيرية فالشرع لا يقف
فى طريقه، وقد يضجعه، أما إن كانت حاجته إلى المال فى غير خير فإن الشرع
لا يشجعه على هذا الزواج، وقد مر ذلك وافيا فى الجزء الأول فى بحث مقاييس
اختيار الزوجين.
6 - قد يكون الرجل من أصحاب الأ عمال التى تقتضى التنقل فى البلاد
المتباعدة، ولا ترغب الزوجة فى مصاحبته فى تنقلاته، أو لا يستطيع جهده المالى
أن! حبها فى جولاته، فهو يرى أن من الا! خف والا وفق أن يتزوج غيرها فى
البلدة التى يمكث فيها طويلا بعيدا عن زوجته، "مع قيامه بكل مالها من حقوق،
وهذه الظاهرة موجودة فى كبار التجار ورجال الأ عمال فى أفريقيا وغيرها.
لإ- هناك حاجة يلث إليها بعض الرجال ذوئ الزوجات العصيات، يرون أ ن
التزوج على الزوجة هو أفضل ما يساعد على تأديبها. فالمصلحة فى التعدد
! صلحته و! صلحتها أيضا، حيث يتوافر للرجل سكنه الروحى، وبخاصة إذا
كانت الجديدة ذات دين وخلق وكياسة، وذلك مع عدم إخلاله بواجبات الأولى،
والله سبحانه إذا كان يوصى بحسن معاشرة الزوجة فى مثل قوله: (! إر
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا! و أ النساء: 9 1،.
فإن ذلك لا يمنعه من الزواج بأخرى، والمراد بالاية عدم مقابلتها بمثل إساءتها، وإذا
ثان اتخاذ الخ! مرة إساءة لها، فإن من السوء له أن يمسكها ومو كاره لها، ويغلق فى
وجهه الزواص! ا االلاخر.
93

الصفحة 93