كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ويعجبنى فى هذا المقام ما قاله المغيرة بن شعبة، الذى يقال: إنه أحصن مائة
امرأة: صاحب المرأة الواحدة إن مرضت مرض، وإن حاضت حاض، وصاحب
الثنتين بين جمرتين، أ يهما أدركته أحرقته ا، وصاحب الثلاثة فى رستاق، يبيت
كل ليلة فى قرية، وصاحب الأ ربع عروس فى كل ليلة (1). والمغيرة يدعو إلى
التعدد فى أقصى حدوده، على خلاف الأ عرابى الذى قال قريبا من هذا الكلام
منافرا من الزواج مطلقا، وقد مر فى بحث أزمة الزواج.
ثانيا -! صلحة المرأة فى تعدد الزوجات
تظهر هذه المصحلة فيما يأتى:
أ- قد تفضل المرأة العقيم أو المريضة أو المسنة أن تبقى فى عصمة زوجها،
ليرعاها حيث لا يوجد غيره يرعاها، أو تستريح هى إليه أكثر من غيره، وهنا
لا ي! صن هناك بأس عليها فى ضم الزوج امرأة أخرى معها، لتحقق له غرضه،
وتضجعه على إمساك الأولى عنده، على ما بها من موانع، هذه الموانع لا تيسر لها
إن فارقته أن تجد من يرغبها أو يعطف عليها ويرعاها. فالخير للمرأة هذه أ ن
تتحمل أخف الضررين، وجود الضرة أو الطلاق. ومع اشتراط العدل لا يلحقها
نححرر كبير، على أنها لو منعته من الزواج لكان عيشها معه مرا إن أمسك! ا، وإلا
فما الذى يلجئه إلى هذه المرارة وباب الطلاق واسع؟
2 - وقد تكون الزوجة محبة لزوجها، ويعم عليها أن تؤارقه من أجل علاقة
الحب، وتود أن تنعم بلذة القرب منه، أو تحتفظ بشرف الانتساب إليه، إن كان
ا! "نتساب إليه موضع شرف ومبعث اعتزاز، كما حدث لا! م المؤمنين سودة بنت
زمعة، فعندما كبر سنها، وخشيت أن يطلقها النبى صلى الله عليه وسلم تنازلت
له عن ليلتها فى القسم، ووهبتها لمن يؤثرها بحبه من زوجاته أكثر، وهى عائشة،
وقالت، ثما رواد أبو داود عن عائضة: يارسول الله أحب أن أحشر فى زمرة
نسائك، فأمس! حما.
__________
(1) محاخحرات الأ دباء للأصفهانى،! 2، ص 6 1 1.
94