كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
3 - وقد تحون المرأة قريبة للرجل، يحب أن يوثق بزواجها أواصر القربى، أ و
يصل رحمها إذا لم يكن هناك من يعولها، أوكانت عانسا أو مريضة، أو دميمة لا
يرغب فيها أحد، أو يريد أن يضم إليه أولادها، ليرعاهم هو بدل رجل غريب
يتزوجها، وبخاصة إذا كانت هى زوجة قريب متوفى، وقد يكون من الحرج أ ن
يتولى رعايتها أو رعاية أولادها دون أن يكون زوجا لها، منعا للشبه والاتهامات،
أو صيانة لنفسه من الوقوغ فى الخ! الذى تهيأت أسبابه. فالمصلحة لهذه المرأة أ ن
يتزوجها على الضرة التى عنده، وهذا بالطبع فيه إيلام للاولى لكن فيه خير كبير
للثانية، وهى أختها فى الإسلام ينبغى أن يكون لها نصيب من العطف عليها،
وتستريح نفسها لتكون فى كنف زوجها معها.
4 - كما تظهر مصلحة المرأة فى التعدد عند زيادة عدد النساء لأ مر من
الا! مور، ككثرة ذرية البنات فى منطقة من المناطق، أولا نصراف الرجال عن الزواج
! هولة المتع الأ خرى وتيسر أسباب المعيشة خارج نطاق الأسرة مثلا، أو لعسبب
اخر، و ثذلك بضم الأ يامى التى خلفها الحروب أو الحوادث الأ خرى، فلو منع
التعدد لكثرة عدد النساء، واضطررن إلى وسائل أخرى للتنفصر الطبيعى، وإلى
خوض غمار الحياة العملية التى إن كسبت فيها عيشها فقد تخسر شرفها،
والواقع يؤيد ذلك، خصوصا فى هذا العصر، حيث خرجت بلاد كثيرة من
الحروب التى خلفت وراءها جيشا جرارا من النساء الأ رامل واليتامى، فالاقتصار
على زوجة واحدة جرم كثيرا من النساء من هذه المتعة المشروعة، وهنا إما أ ن
ينصرفن إلى الرهبنة وما أقساها!! وقد تكون ستارا لأمور شنيعة، وإما إلى وسائل
غير مشروعة، وما أشنع اثارها الخلقية والاجتماعية!! فمن الخير أن تضم هؤلأ
النساء إلى أسر مستقرة يعشن فى كنفها مكرمات مصونات.
ولعل الحروب التى تشتعل نيرانها لأ وهى الأ سباب فى هذه الأ يام تؤكد لنا
صدقى، قول النجى صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن أشراط الساعة " ويكثر
النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد " (1). وأخرج الشيخان عن أبى! وسى
__________
(1) رواه البخارى عن أنس، ج 7، ص 47 - طبعة الشعب.
95