كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليأتين على التاس زمان يطوف الرجل
فيه بالصدقة فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد قد تبعه أربعون
امرأة، يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء)) (1).
يقول الشيخ ابراهيم الجبالى ردا على من يزعمون أن التعدد ظلم للمرأة:
أى امرأة تريدون؟ إن كان جنس المرأة فلا ظلم فى التعدد، لأننا لو أكرمنا 1 مرأتين
كل واحدة نصف إكرام كان أحسن من إكرام واحدة ك!، الإكرام وترك الأ خرى فى
أشد الحاجة إليه، والتشريع لعموم الناس لا للخاصة منهم.
وإن كان المراد من كلامهم ظلم المرأة الأولى، قلنا لاظلم بل تحمل لبعض
الضرر فى سبيل نفع أختها، التى تحتاج إلى الكفالة والرعاية والتمتع بالحق
الطبيعى، ومشاركتهما فى ذلك أقرب إلى الوفاء العام للمرأة، ولئن كان فى
التعدد إرهاق للرجل فمن الذى اضطره إلى ذلك إن لم تبهن عنده القدرة الكافية،
الأ مر فى التعدد ليصر للوجوب فهو بالخيار فيه، ومهما يكن من شئ فالذى يريد
مصلحة لابد أن يضحى (2).
ثالثا -مصلحة الجن! سين فى تعدد الزوجات:
هذه المصحلة العامة الشاملة تظهر فيما يأتى:
ا- ضم أسرة إلى كفالة رجل عندما يموت عائلها، وتعرض للتشرد،
وبخاصة مع رابطة القرابة، فالرجل يتزوج أرملة أخيه ليرعاها ويرعى أولادها، فهم
أولاده أيضا، وقد يكون فيهم خير كبير إن أحسن رعايتهم، فيستفيد المجتمع
منهم مواطنين صالحين، أو على الأ قل غير مشردين فاسدين، ويحفظ امرأة من
السقوط أو غشيان المجتمع للكفاح مع ما فيه من أخطار.
ويحضرنى فى هذا المقام ما قالته " اللادى كوك " فى جريدة " الإيكو " من أ ن
__________
(1) حسن الأ سوة، ص 59 1.
(2) مجلة الأ زهر، المجلد الثانى، حره 56.
96