كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 6)
قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".
وأخرجه الترمذي (¬1) وقال: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) أيضًا.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) والحاكم في "مستدركه" (¬5) وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي، وحسّنه الطوسي.
فإن قيل: قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبًا لكان عامًّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العَوَامّ.
قلت: أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية، فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم، على أن القرآن كان في زمنه - عليه السلام - مفرقًا بين الصحابة، وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدالّ على الوجوب.
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: فأخرجه الدارقطني في "سننه" (¬6):
ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، نا محمد بن حسان الأزرق، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة".
قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحدٌ.
¬__________
(¬1) "جامع الترمذي" (2/ 316 رقم 453).
(¬2) "المجتبى" (3/ 228 رقم 1675).
(¬3) "سنن ابن ماجه" (1/ 370 رقم 1169).
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" (2/ 136 رقم 1567).
(¬5) "المستدرك على الصحيحين" (1/ 441 رقم 1118).
(¬6) "سنن الدارقطني" (2/ 22 رقم 1).