الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ، قَالَ: "وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.
(وقضى ابنُ أشوعَ (¬1)): -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (¬2) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (¬3).
(بالوعد): أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقاً، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:
- الأول: يُقضى به مطلقاً.
- و (¬4) الثاني: مقابله.
- و (¬5) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (¬6) في ذلك السبب (¬7).
- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (¬8) لأجل
¬__________
(¬1) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "الأشوع"، وهي المعتمدة في النص.
(¬2) في "ج": "عمر".
(¬3) انظر: "التنقيح" (2/ 595).
(¬4) الواو ليست في "ج".
(¬5) الواو ليست في "ج".
(¬6) في "ع": "نسبته".
(¬7) "السبب" ليست في "ع" و"ج".
(¬8) في "ع" و"ج": "أن لا يدخل".