كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

بين السِّنَّيْنِ، فامتاز به دون الحاضرين، بناءً على أن الزيادة في الثمن تبرُّعاً، حكمُها حكمُ الهبة لا الثمن، أو فيها شائبةُ الهبة والثمن، فنزَّلَ البخاريُّ الأمرَ على ذلك.
* * *

باب: هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا
(باب: هدية ما يُكره لبسُه (¬1)): قال ابن المنير: أراد بهذه الترجمة التفرقةَ بين أواني الذهب والفضة، وبينَ ثياب الحرير، إذ يجوز اقتناؤه لجواز الانتفاع به في الجملة؛ إذ ليس محرماً على النساء، ولا كذلك الأواني؛ لحرمتها عموماً، فلذا (¬2) لم يجز اقتناؤها على الأصح إلا بعد إفساد (¬3) صورتها.
1456 - (2613) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنِّي رَأَيتُ عَلَى بَابِهَا سِتْراً مَوْشِيّاً". فَقَالَ: "مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ ". فَأَتَاهَا عَلِيٌّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: "تُرْسِلُ بِهِ إلَى فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَة".
¬__________
(¬1) في اليونينية: "لبسها"، وهي المعتمدة في النص.
(¬2) في "ج": "فكذا".
(¬3) في "ع" و"ج": "فساد".

الصفحة 12