كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

رَتَّبَ جلدَها على مجرد اعترافِها، ولم يقيده بعدد.
وقد يُستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ فإنّه لم يعرفه أنيساً، ولا أمره به، كذا قال ابن دقيق العيد (¬1).
* * *

باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ
1521 - (2727) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
(وأن يبتاع المهاجريُّ (¬2) للأعرابي): قال الزركشي: هو بمعنى (¬3): أَنْ يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ (¬4).
* * *

باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

(باب: الشروط مع الناس بالقول): قيل: مرادُه الاكتفاءُ في الاشتراط
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (4/ 111 - 112).
(¬2) نص البخاري: "المهاجر".
(¬3) "بمعنى" ليست في "ع" و"ج".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 604).

الصفحة 147