كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

باب: سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

(باب: سفر الاثنين): أي: سفر الرجلين دون ثالث، ولم يُرِدْ [يومَ الاثنين كما توهَّمَ بعضهم، فالحديثُ إنما فيه سفرُ الاثنين، لا] (¬1) سفرُ يوم الاثنين (¬2).
* * *

باب: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"
(باب: الجهادُ ماضٍ مع البر والفاجر): كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: "على البر والفاجر"، فعلى الأول يجب مع الإمام العدلِ وغيره، وعلى الثاني: يجب على كل أحد.
قيل: واستنبط البخاري الترجمة من قوله: إلى "يوم القيامة" (¬3).
وجعل ابن المنير وجهَ الاستنباط: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يجعل الخير معقوداً [بالأمر، إنما جعله معقوداً] (¬4) بالخيل؛ أي: على (¬5) أي حالةٍ كان الأمر، والخيرُ مطلوب أينما كان، فينبغي أن يُطلب الخير في الخيل، وإن كان الأمير جائراً.
¬__________
(¬1) ما بين معكوفيتين ليس في "ج".
(¬2) انظر: "التنقيح" (2/ 637).
(¬3) المرجع السابق، (2/ 638).
(¬4) ما بين معكوفيتين ليس في "ع".
(¬5) "أي: على" ليست في "ج".

الصفحة 257