كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

هذا كلُّه ما لم يَدْعُ إلى التزكية ضرورةٌ، فإن كانت شهادة في حق يُحكم بها، فلا خلافَ أن التزكيةَ على البَتِّ، ولو قال هنا: أظنُّ وأحسبُ؛ لأوردَهُ في غير موضعه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- خَصَّ لفظَ الظنِّ بغير حال الشهادة في الحقوق، والإجماعُ يبينُ المراد (¬1)، وفي الشهادة تعبدات.
* * *

باب: التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]
1600 - (2899) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ". قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بَأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ؟ "، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ارْمُوا، فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ".
(على نفرٍ من أَسْلَمَ يَنْتَضِلُون (¬2)): -بضاد معجمة-؛ أي: يَرْتَمون، والنضال: الرمي مع الأصحاب.
وقال ابن فارس: نَضَلَ فلانٌ فلاناً في المراماة: إذا غَلَبَه، وناضَلْتُ
¬__________
(¬1) في "ج": "الموارد".
(¬2) في "ع": "يتناضلون".

الصفحة 282