كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

من غيره؟ مع أن الحكمة (¬1) في إبهامه ولا ينافي بيانه، والغرضُ من ذلك في الجملة أن (¬2) لا يحتقر شيء من وجوه البر وإن قل. والله أعلم.
* * *

باب: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ
(باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز، وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن (¬3) قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة): قال ابن المنير: غرضُ البخاري أن لفظ الإخدام للتمليك، وكذلك الكسوة، والحمل في سبيل الله، والعُمْرى (¬4)، واستند (¬5) في حمل الإخدام [على التمليك إلى العرف، ولا خفاء عند مالك بأن لفظ الإخدام] (¬6) لا يقتضي التمليك، إنما هو مصروف إلى المنفعة، والكسوةُ للتمليك بلا شك؛ لأن ظاهرها الأصلي لا يراد؛ إذ أصلها لمباشرة الإلباس، لكنا نعلم أن الغني إذا قال للفقير: كسوتُك هذا الثوبَ، لا يعني
¬__________
(¬1) في "ع": "الحكمية".
(¬2) " أن" ليست في "ع".
(¬3) "وإن" ليست في "ع".
(¬4) "والعمرى" ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "وأسند".
(¬6) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

الصفحة 30