الحديث للترجمة: أنه نص فيه على الحمولة، فقال: ولكن لا أجد حَمولةً، وحاصلها: أنه يحمل رجالاً من ماله في سبيل الله، ولا يعد (¬1) ذلك من أخذ المال ثمناً للزوج، ولا للدين.
(لا أجد (¬2) حَمولةً): -بفتح الحاء-: ما يحملُ من كبار (¬3) الإبل.
* * *
باب: الأَجِيرِ
(باب: الأجير): مقصودُ هذه الترجمة: جوازُ أخذِ الأجرة على الغزو، وإنما ساقه البخاري؛ لئلا يقال: إن الأجرة تجردتْ للطاعة، وأخذُ الأجرة على نفس الطاعة ليس على وفق القواعد، فبين أن الأجير غازٍ في سبيل الله، قائمٌ بطاعة الله، لا باعتبار الأجرة، ولهذا يستحق (¬4) السهمَ من الغنيمة، فدل ذلك على [أن] غرضَ الأجرة غيرُ غرض الطاعة. وقريبٌ من هذا المعنى أخذُ أئمةِ المساجدِ الأرزاقَ، فلا يُعد ذلك أخذاً للأجرة على الطاعة، بل على (¬5) قضيةِ (¬6) ملازمَةِ المسجدِ للطاعة، وليست منها؛ كأجير الغزو.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع": "يعدل".
(¬2) في "ع": "لأجد".
(¬3) في "ع": "كبائر".
(¬4) في "ج": "استحق".
(¬5) "على" ليست في "ع".
(¬6) في "ج": "قضيتين".