كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)
لغلبةِ الهلاك على الرجال، وهذا أخذه عمرُ من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ (¬1) لحومِ الحُمُرِ الأهلية يومَ خيبر، استبقاءً (¬2) لظهورها؛ ليحمل المسلمين عليها، وتحمل أزوادَهم (¬3).
(فاحتثى الناس): -بمثناة فوقية فمثلثة-: من الحَثْيَةِ باليد.
* * *
باب: حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ
1635 - (2983) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِئَةٍ نَحْمِلُ زَادَناَ عَلَى رِقَابِنَاَّ، فَفَنِيَ زَادُناَ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! وَأَيْنَ كَانَتِ التَمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْناَ فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْناَهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيةَ عَشَرَ يَوْماً مَا أَحْبَبْنَا.
(فإذا حوت قذفه البحرُ، فأكلنا منه (¬4)): فيه جوازُ أكل الحوت الطافي.
* * *
¬__________
(¬1) "أكل" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) في "ع": "استيفاء".
(¬3) انظر: "التنقيح" (2/ 659).
(¬4) كذا: في نسخة، وفي اليونينية: "منها".
الصفحة 328