قلت: إن بنينا على أن المباح حسن؛ لأنه مأذون فيه شرعاً، سقطَ اعتراضُ (¬1) ذلك القائل بأن الشاهد (¬2) ربما علم من المشهود له (¬3) إلقاءَ كناسته (¬4) في المحل المباح له، فيكون قوله: لا نعلم إلا خيراً، ليس بصحيح؛ لأنه علم منه ما ليس بخير ولا شر.
ووجهُ سقوط الاعتراض على ذلك القول: أن المباحَ من جملة الخيور، فإذا اطلعَ منه على فعل مباح، ولم يطلعْ منه على فعل منهيٍّ عنه، صدق قوله: ما علمتُ إلا خيراً.
(حين استلبثَ): هو استفعلَ؛ من اللبث، وهو الإبطاءُ والتأخُّر.
(أَغْمِصُه): -بفتح الهمزة وإسكان الغين المعجمة وكسر الميم بعدها صاد مهملة-؛ أي: أَعيبها به.
(الداجن): الشاةُ تألفُ البيوت.
* * *
باب: شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي
1472 - (2639) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ
¬__________
(¬1) في "ع": "إعراض".
(¬2) في "ج": "الشهادة".
(¬3) "له" ليست في "ع".
(¬4) في "ع": "كناسة".