كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

بذلك (¬1) بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال السفاقسي: ورواه الداودي: "تجهر به": أي: إلى ما تأتي به من الكلام القبيح، وهذا موضع الترجمة؛ لأن خالداً نقلَ عنها، [وأنكرَ عليها بمجرد سماعِ صوتها، وإن كان شخصُها محتجباً عنه] (¬2)، وهذا حاصل شهادة المختبي.
قال ابن المنير: والحرصُ على تحمل الشهادة قادح، واختلفوا في الاختفاء ليشهد؟
فقيل: حرصٌ قادحٌ.
والمشهورُ عن مالك: أنه لا يقدح.
وقيده محمد بما إذا لم يكن المقرُّ مخدوعاً ولا خائفاً، وهو وفاق، والحجةُ على سماع (¬3) شهادته واضحة، وذلك أنا اتفقنا على أنه يشهد على من سمعه يكفر، أو (¬4) يؤمن بالله، وقد كان كافرًا، أو تُطلَّق، وإن لم يُشهدوه على أنفسهم، بل لا معنى للإشهاد إلا الإسماع، فإذا أسمعَه، فقد أشهدَه، قصدَ ذلك أم لا، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، ولم يقل: الإشهاد، والسماعُ شهادة، ولكن إذا صرح المقرُّ بالإشهاد، فالأحسنُ أن يكتب الشاهد: أشهدَني بذلك، فشهدتُ عليه؛ حتى يخلص الخصمُ من الخلاف.
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "به".
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(¬3) في "ع" و"ج": "إسماع".
(¬4) في "ج": "و".

الصفحة 43