ولا معركة (¬1).
(أفتُرى): بضم المثناة الفوقية.
(دَيْنُنا يُبْقي من مالنا شيئاً؟): قاله استكثاراً لما عليه، وإشفاقاً من دَيْنه.
وفيه الوصيةُ عند الحرب؛ لأنها سبب؛ كركوب البحر.
(بالثلث من ثلثه لبنيه): أي: أوصى بثلثِ الثلثِ لبني ولدِه (¬2) عبدِ الله، فالضميرُ من "بنيه" عائد على عبد الله.
(فإن فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثُه لولدك): في ظاهر الكلام إشكال؛ إذ مقتضاه: أن الفاضلَ بعدَ قضاء الدين يُصرف ثلثُه لبني عبد الله؛ وهو إنما أوصى لهم بثلث الثلث -كما تقدم صريحاً-، ويُحمل الكلام على أن المراد: فإن فضلَ بعدَ الدين شيء يُصرف لجهة الوصية التي أوصيتها، فثلثه لولدك.
وقد حمل بعضُ الناس (¬3) الإشكالَ السابق على أن قال: ليس "ثلثُه" من قوله: "فثلثُه لولدك" اسماً، وإنما هو فعلُ أمرٍ، بفتح المثلثة وكسر اللام المشددة (¬4)؛ ليكون التثليث (¬5) وُصْلَةً إلى إيصال ثلثِ الثلث إلى أبناء عبد الله؛ وفيه بحث (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "التنقيح" (2/ 691).
(¬2) "ولده" ليست في "ج".
(¬3) "الناس" ليست في "ع" و"ج".
(¬4) يعني: "ثَلِّثْهُ".
(¬5) في "ع" و"ج": "الثلث".
(¬6) انظر: "التنقيح" (2/ 691).