كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

ألفٍ ومئتا ألف (¬1)، فجميع ماله خمسون ألفَ ألفٍ، ومئتا ألفٍ): قال ابن بطال، والقاضي، وغيرهما: هذا غلط في الحساب، والصواب: فجميع ماله المحتوي على الوصية والميراث المذكورين بعد أداء الدين سبعة وخمسون ألف ألف، وست مئة ألف (¬2).
قال القاضي: وهذا إذا لم نحسب دينه أول الحديث أنه كان ألفي ألف ومئتي ألف، [فجميع ماله المذكور على هذا المقسوم للدين والوصية والتركة: تسعة وخمسون ألف ألف] (¬3) وست مئة.
وذكر أن محمد بن سعد (¬4) كاتبَ الواقدي صرح في "تاريخه": بأنه أصاب كلَّ امرأة ألفُ ألفٍ ومئةُ ألف.
فصحَّ على هذا قول البخاري: فجميع المال خمسون ألف ألف، لكن يبقى الوهم في قوله: مئتا ألف، وصوابه: مئة ألف.
وأجاب الحافظ شرفُ الدين الدمياطي: بأن قول البخاري محمولٌ على أن جملة المال كانت في حين الموت ذلك القدر دون الزائد في أربع سنين إلى حين القسمة (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "ومئتا ألف" ليست في "ع".
(¬2) في "ع": "ألف ألف".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس "ع".
(¬4) في "ع": "سعيد".
(¬5) انظر: "التنقيح" (2/ 692).

الصفحة 436