كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

باب: إِذَا بَعَثَ الإِمامُ رسُولاً في حَاجَةٍ، أوأَمَرهُ بالمُقَامِ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُ
1702 - (3130) - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: إنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ".
(عثمان (¬1) بن مَوهَب): بفتح الميم (¬2) والهاء.
(إن لك (¬3) أجرَ رجل ممن شهد بدراً وسهمَه): يحتج به الحنفية على أن من بعثه الإمام في حاجة يُسْهَم لَهُ (¬4).
ومالك والشافعي وجماعة يقولون: لا يُسهم إلا لمن شهد القتال، ويعتذرون عن المذكور هنا بأنه خاصٌّ بعثمان، ويدل عليه قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّ لكَ (¬5) أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه"، وهذا لا سبيل إلى أن يعلمه غيرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
¬__________
(¬1) "عثمان" ليست في "ع".
(¬2) في "ج": "بفتح الواو".
(¬3) في "ع": "ذلك".
(¬4) "له" ليست في "م".
(¬5) في "ع": "ذلك".

الصفحة 437