كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

مرتفع عن شهادة السماع القاصر عن ذلك، وحيث يطلق الفقهاء شهادة السماع، فإنما مرادُهم الثاني لا الأول.
* * *

1477 - (2644) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟! فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".
(أرضعَتْك امرأةُ أخي): الأخُ المذكور هو أبو القُعَيْس، واسمه: وائلُ ابنُ أفلحَ، ويقال: اسمه الجَعْد، وهو صاحب اللبن.
وفي "مختصر الاستيعاب": أنه عم عائشة، وهو متعقَّب، فعمها أفلحُ كما هو مذكور في متن (¬1) البخاري (¬2).
* * *

1478 - (2645) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: "لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
¬__________
(¬1) في "ج": "كتاب".
(¬2) انظر: "التوضيح" (16/ 496).

الصفحة 50