1480 - (2648) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(أن امرأة سرقَتْ في غزوة الفتح): هي فاطمةُ بنتُ أبي الأسد المخزوميةُ التي أَهَمَّ شأنُها قريشاً، وشفعَ فيها أسامةُ.
ووقع لبعض الشارحين أنها فاطمةُ بنتُ الأسود، وهذا مرجوح، والراجح أنها بنت أبي الأسد، أو (¬1) بنت أبي الأسود (¬2) بن عبد الأسد بنتُ أخي أبي سلمةَ بنِ عبدِ الأسد.
* * *
باب: لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ
1481 - (2650) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: "ألَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: "لاَ تُشْهِدْنِي
¬__________
(¬1) في "ج": "و".
(¬2) "أو بنت أبي الأسود" ليست في "ع".