كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

ظاهر الإذن بهذهِ القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير (¬1).
قال المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان لا يضع (¬2) اسمه في وثيقة لا تجوز، ومن العلماء من رأى جوازه بقصد (¬3) الشهادة على الممنوع ليُرَدَّ.
قال ابن المنير: إنما يريد لما يضع خطه في وثيقة بظاهر الجواز مع أن الباطن (¬4) باطل، وأما المساطير التي تكتب (¬5) لإبطال العقود الفاسدة بصيغة الاستدراك لا البناء، فلا خلافَ ولا خفاءَ في وجوب وضع الشهادة فيها، ولو وضع شهادته (¬6) في وثيقة كُتبت بظاهر الجواز، والعقدُ فاسد، زاد في خطه فقال (¬7): والأمرُ بينهما في ذلك محمول على ما يصححه الشرع من ذلك أو يبطله، ومثل هذا الوضع (¬8) لا يكاد يختلف فيه.
* * *

1482 - (2651) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ،
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (3/ 216).
(¬2) في "ع": "يضيع".
(¬3) في "ع": "يقصد".
(¬4) في "ع": "الجواز".
(¬5) في "ع": "يكتب".
(¬6) في "ع": "بشهادته".
(¬7) في "ع": "قال".
(¬8) في "ج": "الموضع".

الصفحة 61