(باب: هبة الواحد للجماعة): ساق فيه حديثَ الشراب الذي أُتي به إلى (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -.
1454 - (2602) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "إِنْ أَذِنْتَ لِي، أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ"، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَداً، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.
[(وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبةٌ، لا للواحد، ولا للجماعة، وإنما هو شراب أُتي به للنبي - صلى الله عليه وسلم -]، (¬3)، ثم سُقي على وجه الإباحة والإرفاق؛ كما لو قدَّمَ للضيف طعاماً يأكله، وقوله للغلام: "أتأذن لي؟ " ليس على جهة أنه حق له بالهبة، لكن الحقَّ من جهة السُّنة في الابتداء به، وللأشياخِ حقُّ السنِّ.
¬__________
(¬1) في "ع": "وقطعها".
(¬2) "إلى" ليست في "ج".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ع".