مفتوح؛ كعَلِم يعلَم، إلا أربعةَ (¬1) أحرف جاءت نوادر: حَسِبَ، وبَئِس، ونَعِم، ويَئس (¬2).
قال الإسماعيلي: وليس (¬3) [في] هذا الحديث دلالةٌ على أن تزكية الواحد إذا احتيج (¬4) إليها كافيةٌ كما ترجم عليه (¬5).
* * *
باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِم
1489 - (2664) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثنِي ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أحُدٍ، وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي. ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
(ثم عرضني يومَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازني): جعل الشافعيةُ هذه المدةَ حداً للبلوغ بالسن؛ استناداً إلى هذا الحديث، ولا دليل
¬__________
(¬1) في "ع": "رابعة".
(¬2) انظر: "الصحاح" (1/ 112)، (مادة: حسب).
(¬3) في "ج": "فليس".
(¬4) في "ع" و"ج": "إذا لم يحتج".
(¬5) انظر: "التنقيح" (2/ 592).