كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 6)

لَقَدْ أعطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَهَا".
(على فضل ماء): أي: فضلٍ عن كفايةِ السابقِ إليه.
(وَفَى له): -بفاءٍ مخففة-، كذا الرّواية، يقال: وَفَى بعهده يَفي (¬1) وَفاءً -بالمد-، وأما "وَفَّى" -بتشديد الفاء-، فيستعمل في توفية الحق وإعطائه، ومنه قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37]؛ أي: قام (¬2) بما كُلِّف من الأعمال (¬3).
* * *

باب: يَحْلِفُ المدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبتْ عليه اليَمينُ، ولا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضعٍ إلى غَيرِهِ
1492 - (2673) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
(من حلف على يمين): أي: على شيء مما يُحْلَف عليه، سُمِّي المحلوفُ عليه يميناً؛ لتلبُّسِه (¬4) باليمين.
* * *
¬__________
(¬1) "يفي" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) في "ع": "أقام".
(¬3) انظر: "التنقيح" (2/ 594).
(¬4) في "ع": "ليلبسه".

الصفحة 99