كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إلى أين يبلغ بالرفع؟
قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين، لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن.
"المغني" 2/ 138

نقل أبو الحارث عنه: يجاوز بها أذنيه.
"الفروع" 1/ 411

قال المروذي: قلت: من ترك الرفع يكون تاركًا للسنة؟
قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول راغب عن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"الفروع" 1/ 434

قال أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريبًا من شحمة أذنيه ونشر أصابعه.
قال الفضل بن زياد: سألته عن رجل بُلِي بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة، وينسبونه إلى النقص، يجوز له ترك الرفع؟ قال: لا يترك ذلك، يداريهم، إنما قال: يداريهم، لأنه لا طاقة له بهم، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة بالرفق.
قال في رواية ابن مشيش: رفع اليدين في الصلاة من السنة.
قال الأثرم: وقد سئل عن رفع اليدين؟
فقال: في كل خفض ورفع.
وقال: رأيت أبا عبد اللَّه يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع.
قال الحسن الأنماطي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائمًا.
"بدائع الفوائد" 3/ 75، 76، 77، 78.

الصفحة 105