كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ونقل عنه المروذي: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز.
وقال جعفر بن محمد: قال أحمد: يرفع يديه في كل موضع إلا بين السجدتين.
"بدائع الفوائد" 3/ 77، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 352

قال أبو بكر السراج: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رفع الأيدي (¬1)؟
فقال: صحيح.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 337

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الربيع ابن صبيح، قال: رأيت الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوسًا ومجاهدًا ونافعًا وقتادة وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم (¬2) غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة وكانوا يقعون على أعقابهم.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 348

قال مهنا: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث؟ فقالا جميعًا: ليس بصحيح.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 357
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 106