كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فصل في القراءة في الصلاة
412 - الاستعاذة في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟
قال: أجزأه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (195)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟
قال: نعم إذا استفتح الصلاة.
"مسائل أبي داود" (211)

قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟
قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.
"مسائل ابن هانئ" (231)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟
فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (238)

نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى.
نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 215 (2458).

الصفحة 112