كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟
قال: بالمدينة نعم.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 423، 424

415 - حكم قراءة الفاتحة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟
قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام (¬1) قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.
قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة -رضي اللَّه عنه- (¬2).
"مسائل الكوسج" (192)
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (313)، ومالك في "الموطأ" ص 74، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (285) والدارقطني 1/ 327، والبيهقي 2/ 160. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: والصواب موقوف. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع. وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (258): صحيح موقوف. وقد روي من طرق مرفوعًا: رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 218، وابن عدي في "الكامل" 9/ 124 وأعله بيحيى بن سلام. والبيهقي 2/ 160. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (591). وانظر: "الإرواء" (500).
(¬2) رواه عبد الرزاق 2/ 129 - 131 (2770، 2771، 2776، 2777)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (15، 16) والدارقطني 1/ 317.

الصفحة 120