كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

جائزةٌ؛ لما أجمع الخلق أنَّ كلَّ مَنْ أدركَ الإمامَ راكعًا، فركعَ معه ركعة أدركَ تلك الركعةَ وقراءتها.
"مسائل الكوسج" (3263)

قال صالح: قلت: حديث عمر: أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب، فقرأ في الثانية الحمد وسورة ثم أعادها، أليس هو هكذا؟
قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار، ولا أذهب إليه. قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ: فأعاد الصلاة (¬1).
"مسائل صالح" (279)

قال صالح: قلت: من نسي القراءة في الركعتين من المغرب؟
قال أبي: كل ركعة لا يأتي بفاتحة الكتاب لا تجزئه.
"مسائل صالح" (281)

قال صالح: وسألت أبي، عن الإمام إذا لم يقرأ؟
قال: يعيد ويعيد من خلفه.
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين، إنك لم تقرأ. قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعيرٍ جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام. ثم أعاد وأعاد القراءة (¬2).
¬__________
(¬1) يأتي تخريجهما قريبًا.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 349 (412)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 958 (1036)، وقد ذكره الحافظ في "الفتح" 3/ 90 من عدة طرق عن عمر -وهي التالية بعدُ- ثم قال: ورجال هذِه الآثار ثقات.

الصفحة 122