كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليين -يعني: وهو وحده- أيجزئهُ أن يقرأ في الآخرتين؟
قال: لابدَّ من أنْ يأتي في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، واحتجَّ بحديث وهب بن كيسان عن جابر (¬1).
"مسائل أبي داود" (228)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
"مسائل ابن هانئ" (245)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئًا؟
قال: يعيد الصلاة.
وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟
فقال: نعم يقرأ بالحمد.
فقلت: إن قومًا يقولون: يُسبح؟
فقال: لا يسبح.
"مسائل ابن هانئ" (248)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن صلّى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلاّ آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟
قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة.
قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.

الصفحة 126