كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

يقرأ، لا يعتد بالركعة التي لم يقرأ فيها، ويصلي ركعة أخرى مكان تلك الركعة، فإن ذكرها وقد سلم وتكلم أعاد الصلاة.
"بدائع الفوائد" 3/ 80، 82

416 - التأمين خلف الإمام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبو هُريرة -رضي اللَّه عنه- اشترطَ على الإمام أن لا يسبقه بآمين؟
قال: يقول يَتَّئد حتَّى يجيءَ المؤذنُ، لفضل التأمين، كيف تَرك الناسُ التأمينَ؟ !
قال إسحاق: كما قال، وهذا مما يدلك على أنه كان يقيم في موضعه.
"مسائل الكوسج" (157)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يجهرُ بآمين؟
قال: إي لعمري، الإمامُ وغير الإمامِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (208)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الجهرُ بآمين فإنه سنةُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِهِ -رضي اللَّه عنهم- من بعدِهِ وذلك ليوافق تأمينُهُم تأمينَ الملائِكَةِ، وهو على الإمامِ ألزم، وعليه أنْ يجهرَ جهرًا حتَّى يسمعَ مَنْ يليه فقط، وإن زادَ على ذَلِكَ حتَّى يُسمعَ آخر الصفوفِ فحسن أيضًا؛ لما ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أول قال "آمين" حتَّى أسمعَ صفَّ النساءِ وهنَّ خلفَ الرجالِ (¬1)، فلا يدعن ذَلِكَ
¬__________
(¬1) رواه الطبراني 25/ 158 (383). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 114: فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

الصفحة 129